اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 256
الظاهر أنه لو أتى
إلى ذي الحليفة ثمَّ أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز. بل يجوز أن يعدل عنه
من غير رجوع [١] ، فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلا ، وإذا عدل الى
طريق آخر لا يكون مجاوزاً وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة. وما في خبر إبراهيم بن
عبد الحميد ، من المنع عن العدول إذا أتى المدينة ـ مع ضعفه [٢] ـ منزل على
الكراهة.
( مسألة ٣ ) : الحائض
تحرم خارج المسجد على المختار [٣]. ويدل عليه ـ مضافاً الى ما مر ـ مرسلة
يونس في كيفية إحرامها : « ولا تدخل المسجد ،
وتهل بالحج
ابتداء ـ جاز
وأحرم منها اختياراً ، لأنها أحد الوقتين ».
[١] لم أقف على من
نص على ذلك فيما يحضرني ، لكن يستفاد من كلامهم جواز ذلك ، فإنهم ذكروا : أن
المستفاد من الأدلة حرمة العبور عن الميقات بلا إحرام ، حتى أفتى في المدارك
والجواهر : بأن من تجاوز مسجد الشجرة إلى الجحفة أحرم من الجحفة وإن أثم بذلك.
فاذا وصل إلى مسجد الشجرة ولم يتجاوزه ، وتنكب الطريق إلى أن وصل إلى طريق ينتهى به
إلى الجحفة ، فلم يحصل منه التجاوز عن الميقات بلا إحرام ، كان حكمه الإحرام من
الجحفة من دون لزوم إثم عليه.
[٢] طعن في
المدارك في سنده : بأن إبراهيم بن عبد الحميد واقفي ، وأن في رجاله جعفر بن محمد
بن حكيم ، وهو مجهول. لكن الأول غير قادح مع الوثاقة.
[٣] ويجوز لها
الإحرام منه في حال الاجتياز.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 256