اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 106
إنها واجبة عليه ،
صدق ، وتخرج من أصل التركة [١]. نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت ،
وكان متهماً في إقراره ، فالظاهر أنه كالإقرار بالدين فيه [٢] ، في خروجه من الثلث
إذا كان متهماً ، على ما هو الأقوى [٣].
( مسألة ١٣ ) : لو
مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار ، وشك في أنه استأجر الحج قبل موته
أو لا فان مضت مدة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحة مع كون الوجوب
فورياً منه [٤] ، ومع كونه موسعاً إشكال [٥].
[١] الظاهر أنه لا
إشكال فيه ، وكأنه لما دل على حجية إخبار المرء عن نفسه ، كاخبار ذي اليد عما في
يده ، لاستقرار سيرة العقلاء والمتشرعة عليه. وأما ما دل على حجية الإقرار فيختص
بنفوذه على نفسه ، فلا يشمل المقام ، بعد أن كان النفوذ موجباً لضياع حق الوارث.
[٢] فان مفهوم
الدين ـ المذكور في نصوص نفوذ إقراره من الأصل إذا لم يكن متهماً ومن الثلث إذا
كان متهماً ـ شامل لما نحن فيه ، إذ لا فرق في الدين بين العين والعمل ، وما كان
للناس وما كان لله تعالى ، كما عرفت ذلك في أول مبحث نذر الحج.
[٣] تحقيق ذلك
يطلب من محله من كتاب الوصية.
[٤] في عموم قاعدة
: « حمل فعل المسلم على الصحة .. » لما نحن فيه إشكال ظاهر. ومثله ما إذا مات
المدين وشك في وفاء دينه ، إذا كان الدائن مطالباً.
[٥] ضعف الاشكال
ظاهر ، إذ ليس ما يقتضي وجوب البناء على
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 106