[١] كما في كشف
اللثام وغيره. وفي المدارك : « المعروف من مذهب الأصحاب : القول بالمنع .. ».
[٢] المراد من
كونها تمرينية تارة : بمعنى أنها ليست موضوعاً لأمر شرعي ، بناء على أن الأمر
بالأمر ليس أمراً. وهو الذي يظهر من المحقق وغيره. وأخرى : بمعنى أنها مأمور بها
بالأمر الشرعي لأن الأمر بالأمر أمر ، لكن الغرض من الأمر التمرين لا المصلحة
الموجبة للأمر المتوجه الى البالغين. وهو الذي يظهر من الأكثر ، واختاره في
الجواهر. قال (ره) : « والمختار صحة عمله لكن على وجه التمرين ، لا على كيفية أمر
المكلف بالنافلة مثلاً ، لاختصاص ذلك بالمكلفين. لأن الحكم الشرعي خطاب الله
المتعلق بأفعالهم ، من غير فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة بل لا
يبعد إلحاق خطاب الإباحة بها ، وأن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون ،
لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحي. نعم لما أمر الولي بأمره بالعبادة ، وكان الظاهر
من هذا الأمر إرادة التمرين ، كان هو أيضاً مأموراً بما أمر به الولي من التمرين ،
وإن استحق عليه الثواب من هذه الجهة ».
أقول : الأمر
الشرعي المستفاد من الأمر بالأمر ـ كما استظهره (ره) ـ لا بد أن يكون منشأ لحكم
شرعي ، ولا يخرج عن أحد الأحكام الخمسة فيكون فعله موضوعاً له ، فكيف يصح نفي كون
فعله موضوعاً لأحد الأحكام الخمسة؟! وكأنه تبع في ذلك كاشف اللثام حيث
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 4