اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 83
لكنه مشكل في
الواجبات الموسعة [١] ، بل في غيرها أيضاً ، في غير الموقتة [٢]. فالأحوط ـ في هذه
الصورة ـ الإخراج من الأصل.
( مسألة ٢ ) :
يكفي الميقاتية [٣] ، سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً. ويخرج الأول من
الأصل ، والثاني من الثلث. إلا إذا أوصى بالبلدية ، وحينئذ فالزائد عن أجرة
الميقاتية ـ في الأول ـ من الثلث. كما أن تمام الأجرة ـ في الثاني ـ منه.
( مسألة ٣ ) : إذا
لم يعين الأجرة ، فاللازم الاقتصار
المسألة. كما تقدم
الإشكال في جريان أصالة الصحة في حال المسلم ، وأنه لم يثبت.
[١] فإن التأخير
فيها لما كان جائزاً لم يكن ظاهر المسلم عدمه.
[٢] مما كانت تجب
المبادرة إليها وإن لم يكن على نحو التوقيت ، لما عرفت من عدم ثبوت أصالة الصحة
فيه بنحو تقتضي البناء على وجوب الأداء. أما الموقتة فيمكن التمسك فيها بقاعدة
الشك بعد خروج الوقت فقد تضمنت بعض النصوص : أنه إذا شك بعد خروج الوقت فقد دخل
حائل فلا يلتفت [١] ، بناء على ما يستفاد منها من عموم الحكم لكل شك في الموقت
بعد خروج وقته.
[٣] تقدم الكلام
في هذه المسألة في المسألة الثامنة والثمانين من الفصل الأول [٢] ، وبقية الأحكام
المذكورة في هذه المسألة واضحة.