responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 83

لكنه مشكل في الواجبات الموسعة [١] ، بل في غيرها أيضاً ، في غير الموقتة [٢]. فالأحوط ـ في هذه الصورة ـ الإخراج من الأصل.

( مسألة ٢ ) : يكفي الميقاتية [٣] ، سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً. ويخرج الأول من الأصل ، والثاني من الثلث. إلا إذا أوصى بالبلدية ، وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية ـ في الأول ـ من الثلث. كما أن تمام الأجرة ـ في الثاني ـ منه.

( مسألة ٣ ) : إذا لم يعين الأجرة ، فاللازم الاقتصار‌

______________________________________________________

المسألة. كما تقدم الإشكال في جريان أصالة الصحة في حال المسلم ، وأنه لم يثبت.

[١] فإن التأخير فيها لما كان جائزاً لم يكن ظاهر المسلم عدمه.

[٢] مما كانت تجب المبادرة إليها وإن لم يكن على نحو التوقيت ، لما عرفت من عدم ثبوت أصالة الصحة فيه بنحو تقتضي البناء على وجوب الأداء. أما الموقتة فيمكن التمسك فيها بقاعدة الشك بعد خروج الوقت فقد تضمنت بعض النصوص : أنه إذا شك بعد خروج الوقت فقد دخل حائل فلا يلتفت [١] ، بناء على ما يستفاد منها من عموم الحكم لكل شك في الموقت بعد خروج وقته.

[٣] تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الثامنة والثمانين من الفصل الأول [٢] ، وبقية الأحكام المذكورة في هذه المسألة واضحة.


[١] الوسائل باب : ٦٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.

[٢] راجع صفحة : ٢٥٨ من الجزء العاشر من هذه الطبعة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست