responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 178

المشهور ـ يتخير ، وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي [١].

( مسألة ٤ ) : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع ـ كما إذا كانت استطاعته في بلده ، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه ـ فالواجب عليه الخروج الى الميقات لإحرام عمرة التمتع [٢]. واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : أحدها : أنه مهلّ أرضه [٣]. ذهب إليه جماعة [٤] ، بل ربما يسند الى المشهور ـ كما في الحدائق ـ لخبر سماعة عن أبي الحسن (ع) : « سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (ع) : نعم ، يخرج إلى مهل أرضه ، فليلب إن شاء » [١]. المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك [٢] ، بدعوى : عدم خصوصية للجهل

______________________________________________________

وأما في الثانية فلما سبق في نظيره في أول هذه المسألة. وقد عرفت دعوى ظهور الإجماع على كون العبرة بحال الاستطاعة.

[١] هذا ينبغي أن يختص بالصورة الأولى. أما في الثانية فدخوله في تلك المسألة محل نظر ، لاختصاصها بأهل مكة ، فلا تشمل المقام.

[٢] بلا إشكال :

[٣] بضم الميم : اسم مكان الإهلال ، على وزن اسم المفعول.

[٤] حكي عن الشيخ ، وأبي الصلاح ، وابن سعيد ، والمحقق في النافع ،


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست