اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 178
المشهور ـ يتخير ،
وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي [١].
( مسألة ٤ ) :
المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع ـ كما إذا كانت استطاعته في بلده ، أو استطاع
في مكة قبل انقلاب فرضه ـ فالواجب عليه الخروج الى الميقات لإحرام عمرة التمتع [٢].
واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : أحدها : أنه مهلّ أرضه [٣]. ذهب إليه جماعة
[٤] ، بل ربما يسند الى المشهور ـ كما في الحدائق ـ لخبر
سماعة عن أبي الحسن (ع) : « سألته عن المجاور
، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (ع) : نعم ، يخرج إلى مهل أرضه ، فليلب إن
شاء » [١]. المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك [٢] ، بدعوى : عدم
خصوصية للجهل