responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 132

فصل في أقسام العمرة‌

( مسألة ١ ) : تنقسم العمرة ـ كالحج ـ إلى واجب أصلي ، وعرضي ، ومندوب. فتجب بأصل الشرع على كل مكلف ـ بالشرائط المعتبرة في الحج ـ [١] في العمر مرة.

______________________________________________________

ماله ، وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك » [١]. وفي رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) : « للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج » [٢]. ولعلها في المتبرع دون الأجير ، كما عليه حمله في الوسائل.

فصل في أقسام العمرة‌

[١] هذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف. وفي كشف اللثام : « للإجماع ، والنص من الكتاب والسنة ، كقوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... ) [٣]. لشمول حجه للعمرة ، وتصريح الصادق (ع) عليه في صحيح ابن أذينة الذي في علل الصدوق. قال عمر ابن أذينة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ... ). يعني : به الحج دون العمرة؟ قال (ع) لا ، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعاً ، لأنهما مفروضان » [٤].


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.

[٣] آل عمران : ٩٧.

[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب العمرة حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست