اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 100
من الجهات ، هذا
في غير ما إذا أوصى بالثلث وعين له مصارف وتعذر بعضها ، وأما فيه فالأمر أوضح ،
لأنه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه [١].
( مسألة ١٠ ) :
إذا صالحه على داره مثلاً وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم ، وخرج من أصل
التركة وإن كان الحج ندبياً ، ولا يلحقه حكم الوصية. ويظهر من المحقق القمي قدسسره في نظير المقام
إجراء حكم الوصية عليه ، بدعوى : أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج ، وهو عمل له أجرة
[٢] ، فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل ، فان كانت زائدة عن الثلث توقف على إمضاء
الورثة. وفيه : أنه لم يملك عليه الحج مطلقاً في ذمته ثمَّ أوصى أن يجعله عنه [٣]
[١] تعليل الوضوح
بما ذكر خفي ، إذ لا مانع من العود الى ملك الوارث بعد أن بطل السبب المخرج.
فالعمدة في الوضوح : أنه لما اشتملت الوصية على أمرين كان البناء على تعدد المطلوب
فيها أوضح من الوصية المشتملة على أمر واحد ، لأن ذلك في الثانية محتاج الى
التحليل العقلي ، بخلاف الأولى ، لاشتمالها على التحليل الخارجي.
[٢] يعني : فيكون
مملوكاً للمصالح ، فيكون لورثته بعد موته كسائر تركته. وحينئذ يكون أمره للمصالح ـ
بالفتح ـ بفعله عنه وصية منه بذلك فتخرج من ثلثه.
[٣] توضيح الاشكال
: أن الوصية تصرف في المملوك بعد المفروغية عن الملكية له ، مثل أن يوصي بداره
لزيد ، وبفرسه لعمرو ، ونحو ذلك
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 100