responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 108

( مسألة ١٤ ) : إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً [١] ، ووجب الاستئجار من بقية التركة أو بقية الثلث [٢] ، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم [٣]. وإن شك في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان أيضاً [٤]. وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من ورثته.

( مسألة ١٥ ) : إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً ، ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أولا [٥] ، لم يجز صرف جميعه [٦]. نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا ، أو أنه أوصى سابقاً بذلك والورثة أجازوا وصيته ، ففي سماع‌

______________________________________________________

نعم لو بني على أصالة حلية التصرف في المال إلا أن يعلم أنه مال الغير ، وجب العمل بالوصية ، وجاز أخذ المال. كما أنه لو بني على أن أصالة الصحة تثبت انتقال المال عن ملك الميت إلى ملك الوصي ، ثبت عدم جواز أخذ المال وانحل بذلك العلم الإجمالي.

[١] بلا إشكال ، لأنه أمين.

[٢] لوجوب العمل بالوصية.

[٣] لانكشاف بطلان القسمة.

[٤] لأصالة البراءة.

[٥] يعني : لم يعلم أنه تصرف في الثلث أو في الزائد عنه.

[٦] لاحتمال أنه تصرف في الزائد عن الثلث فيتوقف على إذن الوارث لكن حمل التصرف على الصحة يقتضي أنه تصرف في الثلث.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست