اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 108
( مسألة ١٤ ) :
إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً [١] ، ووجب الاستئجار
من بقية التركة أو بقية الثلث [٢] ، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم [٣]. وإن
شك في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان أيضاً [٤]. وكذا الحال إن
استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من ورثته.
( مسألة ١٥ ) :
إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً ، ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أولا [٥] ،
لم يجز صرف جميعه [٦]. نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا ، أو أنه أوصى سابقاً
بذلك والورثة أجازوا وصيته ، ففي سماع
نعم لو بني على
أصالة حلية التصرف في المال إلا أن يعلم أنه مال الغير ، وجب العمل بالوصية ، وجاز
أخذ المال. كما أنه لو بني على أن أصالة الصحة تثبت انتقال المال عن ملك الميت إلى
ملك الوصي ، ثبت عدم جواز أخذ المال وانحل بذلك العلم الإجمالي.
[١] بلا إشكال ،
لأنه أمين.
[٢] لوجوب العمل
بالوصية.
[٣] لانكشاف بطلان
القسمة.
[٤] لأصالة
البراءة.
[٥] يعني : لم
يعلم أنه تصرف في الثلث أو في الزائد عنه.
[٦] لاحتمال أنه
تصرف في الزائد عن الثلث فيتوقف على إذن الوارث لكن حمل التصرف على الصحة يقتضي
أنه تصرف في الثلث.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 108