responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 37

بغير الجنس في سائر الديون ، فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه. ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو الى المفضول. هذا ويظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل [١]

______________________________________________________

إلى غير المستأجر عليه ، لا عدول من واجد الصفة إلى فاقدها. نعم ربما يكون اختلاف صورة الإنشاء موجباً لاختلاف كون القيد ملحوظاً على نحو وحدة المطلوب وتعدده. ولكنه محتاج إلى تأمل. وكيف كان فما ذكره المصنف (ره) : من أنه مع الرضا بالعدول يستحق الأجير تمام الأجرة ، في محله لما ذكر.

ثمَّ إنه بناء على صحة اشتراط التعيين بنحو الالتزام في ضمن العقد وكان الرضا بعد العمل ، فالفعل قبل الرضا لما كان على خلاف الشرط كان حراماً ، لما فيه من تضييع حق الشرط. وحينئذ لا يصح عبادة ـ نظير من نذر أن يحج حجة الإسلام طاهراً ، وأن يصلي صلاته جماعة ـ لأنه راجع إلى شرط أن لا يحج إلا متمتعاً مثلاً وحينئذ لا يستحق الأجرة ، ولا يصح الرضا به من الوصي والوارث ، كما أشرنا إلى وجهه فيما سبق. فتأمل جيداً.

[١] المحكي عن أبي علي والشيخ والقاضي : أنه يجوز العدول إلى الأفضل مطلقاً ، وفي الشرائع : « يجوز إذا كان الحج مندوباً ، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ، لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد .. » ، وفي القواعد : « لو عدل الى التمتع عن قسيميه ، وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ ، والا فلا .. ». ونحو ذلك كلمات غيرهم الظاهرة في جواز العدول في الجملة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست