responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 363

على حد اعتباره في سائر العبادات ، في كون اللازم تحققها حين الشروع فيها [١].

( مسألة ٣ ) : يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة ، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد ، وأنه لنفسه أو نيابة عن غيره ، وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي [٢] فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأو كله الى ما بعد ذلك بطل‌

______________________________________________________

فاذا لم يكن ناوياً ذلك كان صومه باطلاً. وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب الصوم من هذا الشرح.

وأما تروك الإحرام بعد وقوعه فلا يعتبر فيها القربة بكل وجه ، فإنه إذا كان الفعل غير مبطل للإحرام لا يكون نية الفعل مبطلاً له بطريق أولى. نعم عند إنشاء الإحرام يجب أن يكون التزامه بتركه المحرمات أو نيته ترك المحرمات واقعاً على وجه قربي ، بحيث عند الابتلاء بالمحرم يتركه قربة الى الله تعالى ، كما في نية الصائم في ابتداء الصوم.

[١] يعني : اعتبار النية فيه. والعمدة في ذلك ارتكاز المتشرعة ، وإلا فالإجماع غير ثابت مع خلاف الشيخ (ره). اللهم إلا أن يكون خلافه لشبهة.

[٢] لاختلاف الخصوصيات الموجبة لاختلاف موضوع الأمر ، ويجب في العبادة أن يقع المأمور به بخصوصياته عن الأمر ، ولا يحصل ذلك إلا بقصد الخصوصية الموجبة لاختلاف الموضوع. فاذا لم يعين ، فان كان نوى الجامع بين الفردين فقد فاتت نية الخصوصية. مع أنه غير موضوع للأمر بما هو جامع بينهما فلا مجال للتقرب به. وكذا إذا نوى المردد ، لعين ما ذكر من المحذورين. فلاحظ ما ذكر مفصلاً في نية الوضوء وغيرها.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست