[٢] لا إشكال في
ذلك. ويقتضيه النصوص الكثيرة ، وقد عقد في الوسائل أبواباً تتضمن ذلك. منها : باب
استحباب التطوع بالطواف ، وتكراره واختياره على العتق المندوب [١] وذكر فيه أخباراً
كثيرة ، ومنها : صحيح معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : إن
الله تعالى جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة ، منها ستون للطائفين ». فراجع.
[٣] في كشف اللثام
: « كأنه لا خلاف فيه حياً كان أو ميتاً ، والأخبار به متظافرة .. ». ويستفاد ذلك.
من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة. منها : ما ورد في الطواف عن المعصومين
أحياء وأمواتاً وقد عقد لها في الوسائل بابا [٢]. ومنها : خبر
يحيى الأزرق : « قلت لأبي الحسن (ع)
: الرجل يحج عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال (ع) : إذا قضى مناسك الحج
فليصنع ما شاء » [٣]. فتأمل. ومنها : رواية
أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع) : من
وصل أباً أو ذا قرابة له ، فطاف عنه ، كان له أجره كاملاً ، وللذي طاف عنه