responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 163

( مسألة ١ ) : من كان له وطنان ، أحدهما في الحد ، والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما [١]. لصحيحة زرارة [٢] عن أبي جعفر (ع) : « من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له. فقلت لأبي جعفر (ع) : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة. فقال (ع) : فلينظر أيهما الغالب » [٣]. فان تساويا فان كان مستطيعاً من كل منهما تخير بين الوظيفتين [٤] ،

______________________________________________________

ونحوه. وقد تقدم كلام الذخيرة. والظاهر من قولهم : التمتع فرض النائي ، أنه الفرض بالأصل ، لا الفرض بالنذر ونحوه. نعم يختص كلامهم بما إذا كان المنذور مطلقاً ، وأما إذا كان معيناً فلا ريب في اقتضاء النذر التعين فلا يجزئ غير المتعين. وأما الواجب بالإفساد فالظاهر من دليله لزوم مطابقته للواجب الذي أفسده ، للتعبير فيه بالقضاء ، الظاهر في مطابقته للمقتضي ،

[١] بلا خلاف أجده فيه. كذا في الجواهر.

[٢] رواها الشيخ (ره) عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (ع). ورواها بإسناده عن زرارة [١].

[٣] تتمة الحديث : « فهو من أهله ».

[٤] بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر. ووجهه إطلاق ما دل على وجوب الحج ، الشامل للأنواع الثلاثة ، والتخصيص بأحدها من دون مخصص ، وما دل على وجوب التمتع بعينه يختص بمن كان منزله نائباً.


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست