اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 422
مكة لإحرامها.
والحاج ـ بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة [١]. وظاهرهم : أن القطع
في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب [٢] ، وهو الأحوط. وقد يقال بكونه مستحباً.
عند الوصول الى
البيوت لا النظر إليها ، فيتعارضان. وكيف كان فإعراض الأصحاب عنها يوجب سقوطها عن
الحجية.
[١] بلا خلاف
ظاهر. ويشهد له النصوص المستفيضة. منها : صحيح
محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال : «
الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » [١]، ومصحح
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قطع
رسول الله (ص) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة. وكان علي بن الحسين (ع) يقطع
التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة » [٢]، ومصححه
الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « إذا زالت
الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس » [٣]. ونحوها غيرها.
[٢] بل عن الخلاف
والوسيلة : النص عليه ، بل عن الأول : الإجماع عليه ، وحكي عن علي بن بابويه. وفي
المدارك : إنه حسن ، بل هو ظاهر الجميع ويقتضيه ظاهر النصوص ، فإن الأمر بالفعل
بعد النهي عنه ، وان قلنا إنه ظاهر في الرخصة فيه ، كما أن النهي عن الشيء بعد
الأمر به ظاهر في الرخصة في تركه ، لكن ذلك في غير العبادة. أما فيها فظاهر النهي
بعد الأمر نفي المشروعية ، وهو المراد من وجوب القطع في كلامهم ، لا الوجوب
التكليفي.