responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 8

الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله [١].

الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه [٢] وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل.

السادس : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام [٣] ، فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الإسلام ، أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه. وأما مع عدم تمكنه ـ لعدم المال ـ فلا بأس. فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور. لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة ، وإلا فالحج صحيح وإن لم يستحق الأجرة [٤]

______________________________________________________

ونظير قاعدة : « من ملك شيئاً ملك الإقرار به ». ولا يعتبر في جميع ذلك العدالة ، بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق. نعم يعتبر أن لا تكون قرينة على اتهامه ، كما تقدم في مبحث أحكام النجاسة والطهارة. فراجع ، فان الجميع من باب واحد.

[١] كما تقدم في الاشكال على بعض أدلة اعتبار البلوغ.

[٢] هذا الشرط مستدرك ، لأنه راجع إلى فعل المستأجر عليه ، الذي هو موضوع الإجارة.

[٣] تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة بعد المائة [١] من الفصل الأول. فراجع.

[٤] قد تقدمت الإشارة إلى الإشكال فيه ، لأن الأجير إنما يأتي بالحج بعنوان الوفاء بالإجارة الصحيحة ، فإذا فرض بطلان الإجارة وانتفاء الوفاء‌


[١] راجع صفحة : ٢٨٠ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست