اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 8
الشرط إنما يعتبر
في جواز الاستنابة لا في صحة عمله [١].
الخامس : معرفته
بأفعال الحج وأحكامه [٢] وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل.
السادس : عدم
اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام [٣] ، فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة
الإسلام ، أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه. وأما مع عدم تمكنه ـ لعدم المال ـ فلا
بأس. فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور. لكن الأقوى أن هذا
الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة ، وإلا فالحج صحيح وإن لم يستحق الأجرة [٤]
ونظير قاعدة : «
من ملك شيئاً ملك الإقرار به ». ولا يعتبر في جميع ذلك العدالة ، بل لا يبعد عدم
اعتبار الوثوق بالصدق. نعم يعتبر أن لا تكون قرينة على اتهامه ، كما تقدم في مبحث
أحكام النجاسة والطهارة. فراجع ، فان الجميع من باب واحد.
[١] كما تقدم في
الاشكال على بعض أدلة اعتبار البلوغ.
[٢] هذا الشرط
مستدرك ، لأنه راجع إلى فعل المستأجر عليه ، الذي هو موضوع الإجارة.
[٣] تقدم الكلام
في ذلك في المسألة العاشرة بعد المائة [١] من الفصل الأول. فراجع.
[٤] قد تقدمت
الإشارة إلى الإشكال فيه ، لأن الأجير إنما يأتي بالحج بعنوان الوفاء بالإجارة
الصحيحة ، فإذا فرض بطلان الإجارة وانتفاء الوفاء