اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 177
هذا ولو حصلت
الاستطاعة بعد الإقامة في مكة لكن قبل مضي السنتين ، فالظاهر أنه كما لو حصلت في
بلده ، فيجب عليه التمتع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد. فالمدار على حصولها
بعد الانقلاب [١].
وأما المكي إذا
خرج الى سائر الأمصار مقيماً بها ، فلا يلحقه حكمها في تعيين التمتع عليه [٢].
لعدم الدليل ، وبطلان القياس. إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن ، وحصلت
الاستطاعة بعده ، فإنه يتعين عليه التمتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى [٣].
وأما إذا كانت بقصد المجاورة ، أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا [٤]. نعم
الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة ، فعلى القول بالتخيير فيها ـ كما عن
وبالجملة : لا
تعتبر الاستطاعة من البلد ، ولا الاستطاعة إلى البلد ، بل تكفي الاستطاعة إلى الحج
وما يتعلق به مما لا بد منه ، سواء أكان مستطيعاً من البلد وإليه أم لم يكن.
[١] ينبغي أن يكون
الكلام هو الكلام فيما كانت الاستطاعة قبل الإقامة لكن في ظهور الإجماع على عدم
انتقال الفرض تأملاً.
[٢] كما نص على
ذلك في المدارك والجواهر وغيرهما ، معللاً بما ذكر في المتن.
[٣] لصدق النائي ،
فيشمله عموم الحكم. وفي الجواهر : « كما هو واضح ».
[٤] أما في الصورة
الأولى فلصدق كونه من حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 177