وأن نسبة الفاعلية
في الواجبات نسبة قيام الفعل بفاعله ، فلا تشمل النيابة وإن كانت بنحو التسبيب ،
فالحج المنذور هو الحج المباشر القائم بالناذر وكذا نسبة المشي أو الحفاء القائمين
بالحاج حينما يقول الناذر : « لله علي أن أحج ماشياً أو حافياً » فالمنذور هو الحج
القائم بالناذر ، المقيد بالحفاء والمشي القائمين به أيضاً ، فالمباشرة ملحوظة في
المشي أو الحفاء كما هي ملحوظة قيداً في الحج. نعم يختلفان من حيث أن المباشرة ـ الملحوظة
قيداً في الحج ـ لوحظت بما هي كذلك. أما الملحوظة قيداً في المشي أو الحفاء فقد
تكون ملحوظة كذلك. وقد تكون ملحوظة بما هي مباشرة في الحج.
وبعبارة أخرى :
المشي أو الحفاء المأخوذان قيداً ، تارة : يؤخذان قيداً بما هما منسوبان الى
الناذر من حيث هو ، وأخرى : من حيث كونه حاجاً. فان أخذا على النحو الأول وجب
القضاء ، لأن المباشرة في الحج وإن كانت مفقودة في فعل النائب ، لكن دليل وجوب
القضاء يقتضي ثبوتها تنزيلاً. والمباشرة في الحفاء والمشي غير مفقودة ، لأن
المفروض أنهما أخذا قيداً من حيث كونهما قائمين بالحاج ، وهو حاصل. أما إذا أخذا
على النحو الثاني فلا يمكن القضاء ، لانتفاء نسبتهما إلى الناذر من حيث هو ، إذ
الناذر غير النائب.
والمتحصل : أن
المشي والحفاء المأخوذين قيداً ، تارة : يؤخذان قيداً بما هما منسوبان الى الناذر
من حيث هو هو ، وأخرى : يؤخذان قيداً بما هما منسوبان اليه من حيث كونه حاجاً.
فعلى الأول يتعذر القضاء ، وعلى الثاني لا يتعذر فيجب.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 105