اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 6
المدعى. بل لأصالة
عدم فراغ ذمة المنوب عنه ، بعد دعوى انصراف الأدلة [١]. خصوصاً مع اشتمال جملة من
الأخبار على لفظ الرجل [٢]. ولا فرق بين أن يكون حجة بالإجارة أو بالتبرع بإذن
الولي أو عدمه ، وإن كان لا يبعد دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي [٣] الثاني
: العقل ، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد [٤] ، مطبقاً كان جنونه
، أو أدوارياً في دور جنونه. ولا بأس بنيابة السفيه [٥].
[١] هذه الدعوى قد
استوضح في الجواهر منعها. وهو في محله.
[٢] الاشتمال على
ذلك لا يقتضي تقييد المطلق. ولا سيما بملاحظة ما ورد من جواز نيابة المرأة [١].
[٣] وفي المدارك :
« ينبغي القطع بذلك ». وكأن الوجه في الفرق بينه وبين الواجب : صحة الحج المندوب
عن نفسه ـ بناء على شرعية عباداته ـ وعدم صحة الحج الواجب. وهذا الفرق ـ كما ترى ـ
غير فارق ، كما عرفت.
[٤] ينبغي عدّ ذلك
من الضروريات ، لأن الحج عبادة ، فلا تصح بدون القصد. والظاهر أن مرادهم بالقصد
القصد الخاص بالعاقل ، لا مطلق القصد ، فان المجنون ربما يأتي منه القصد ، لكنه
غير معتد به عند العقلاء ، فكما لا يوجب عقاباً لا يوجب ثواباً.
[٥] لاطلاق
الأدلة. والحجر عليه في تصرفاته المالية لا يمنع من الأخذ بالإطلاق.
[١] لاحظ الوسائل
باب : ٨ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١ ، ٢ ، ٥. وتأتي الإشارة إليها في
المسألة : ٥ من هذا الفصل.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 6