عنه بمجرد
الاستئجار. وقال في الحدائق ـ بعد ذكر الأخبار المذكورة ـ : « ولم أقف على من تعرض
للكلام في هذه الأخبار من أصحابنا ، بل ظاهرهم ردها ، لمخالفتها لمقتضى قواعدهم.
وهو مشكل ، مع كثرتها وصراحتها فالظاهر أن الوجه فيها ما ذكرنا .. ». والمراد به :
ما ذكره سابقاً ، من انتقال التكليف عن الموصي إلى الوصي بالوصية ، وانتقاله من ذمة
الوصي إلى الأجير بالإجارة ، فإذا عجز الأجير سقط التكليف. وحينئذ إن كان قد فرط ،
فان كان قد حج كانت حجته لصاحب الدراهم ، وإلا كان له ثواب الحج.
أقول : كثرتها لا
تصحح العمل بها بعد إعراض الأصحاب عنها ، فان الاعراض كاشف عن خلل في صدورها ، أو
في ظاهرها.
[١] لما أشرنا
إليه آنفاً في المسألة الثالثة والثلاثين [١] ، من أن العذر لا يرفع الملاك المقتضي للواجب الاختياري ،
بل إنما يقتضي الاكتفاء بالبدل الاضطراري عند العجز عن الاختياري ، فما دام يمكن
الواجب الاختياري ولا عجز عنه فلا يكتفى بالبدل الاضطراري عنه. وقد تقدم مثل ذلك
في مباحث قضاء الصلوات [٢] من كتاب الصلاة. والكلام بعينه جار في تبرع المعذور ، فإنه
لا دليل على الاكتفاء به إذا كان بحيث يمكن نيابة غير المعذور.
[١] من الفصل السابق
صفحة : ٣٧١ من الجزء العاشر من هذه الطبعة.
[٢] مسألة : ٣٤ من
فصل صلاة القضاء ، الجزء : ٧ صفحة : ١٠٠ من هذه الطبعة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 19