اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 159
ولو شك في كون
منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص [١] ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط. وإن كان
لا يبعد القول بأنه يجري عليه حكم الخارج ، فيجب عليه التمتع ، لأن غيره معلق على
عنوان الحاضر ، وهو مشكوك [٢]. فيكون كما لو شك في أن المسافة ثمانية فراسخ أولا ،
فإنه يصلي تماماً ، لأن القصر معلق على السفر ، وهو مشكوك.
والأربعين ، وإلا
كان الصحيح قد أهمل فيه ذكر من كان على رأس الحد وهو بعيد. فإنه إذا تردد التصرف
في الكلامين بين التصرف في الأول والتصرف في الثاني يتعين الثاني ، لأن الأول ـ بعد
استقراره في الذهن ـ يكون الكلام اللاحق جارياً عليه. فلاحظ.
[١] وجوب الفحص في
هذه الشبهة الموضوعية ـ على خلاف القاعدة المشهورة : من عدم وجوب الفحص في الشبهات
الموضوعية ـ لأمور ادعيت في هذا المورد ـ وفي جملة من الموارد من الشبهات
الموضوعية ـ كالشك في الاستطاعة ، والشك في مسافة التقصير ، والشك في بلوغ النصاب.
وقد تقدم الكلام في ذلك في المباحث المذكورة. نعم يمتاز المقام عنها بعدم إمكان
الاحتياط ، لأن الوجوب فوري ، ولا يمكن الجمع بين المحتملين في سنة واحدة.
[٢] كأنه يريد
الإشارة إلى قاعدة ، وهي : أنه إذا كان الخاص معلقاً على عنوان وقد شك في ذلك
العنوان وجب الرجوع إلى العام. ومثله الشك في المسافر ، لأن الحكم العام هو التمام
، والقصر معلق على السفر فمع الشك فيه يرجع إلى عموم التمام. ولكنه راجع إلى
التمسك بالعام في
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 159