responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 249

ولكن المستفاد من مجموع الاخبار : أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة [١] :

أحدها : ذو الحليفة ، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم [٢]. وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة ، أو نفس المسجد [٣]؟ قولان وفي جملة من الأخبار : أنه هو الشجرة [٤] ،

______________________________________________________

ووقت لأهل المدينة : ذا الحليفة. ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله » [١]

[١] وعليه فتوى الفقهاء ، كما عرفت ، ويأتي.

[٢] بلا ريب ، نصاً وفتوى في الجملة.

[٣] قد اختلفت عبارات الأصحاب في تعيين الميقات المذكور ، فالمحكي عن المقنعة ، والناصريات ، وجمل العلم والعمل ، والكافي ، والإشارة : أنه ذو الحليفة. وفي الشرائع والقواعد ، وعن النافع والجامع : أنه مسجد الشجرة لكن عن المعتبر والمهذب وكتب الشيخ والصدوق والقاضي وسلار وابني زهرة وإدريس والتذكرة والمنتهى والتحرير : أنه ذو الحليفة ، وأنه مسجد الشجرة.

[٤] في صحيح علي بن رئاب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الأوقات التي وقتها رسول الله (ص) للناس. فقال (ع) : إن رسول الله (ص) وقت لأهل المدينة : ذا الحليفة ، وهي الشجرة .. [٢] وفي خبر علي ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال : « سألته عن المتعة في الحج ، من أين إحرامها وإحرام الحج؟ قال : وقت رسول الله (ص) لأهل العراق من‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب المواقيت حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست