اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 324
لو كان جاهلاً
بالحكم [١]. ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد لم يصح وإن دخل مكة بإحرامه ،
بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان ، وإلا بطل حجه [٢]. نعم لو أحرم من غيرها
نسياناً ، ولم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه [٣].
( مسألة ٩ ) : لو
نسي الإحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة ـ فالأقوى صحة عمله
[٤].
[١] فان الدليل
الآتي وارد في الجاهل أيضاً ، فيتم إلحاق الجاهل هنا به.
[٢] على ما عرفت
في العامد.
[٣] يعني : من
مكان الذكر.
[٤] كما هو
المشهور. وعن المسالك : أنه فتوى المعظم. وفي الدروس أنه فتوى الأصحاب إلا ابن
إدريس. ويشهد له مرسل جميل ،
عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما (ع) : «
في رجل نسي أن يحرم أو جهل ، وقد شهد المناسك كلها ، وطاف وسعى. قال (ع) : يجزيه
نيته ، إذا كان قد نوى ذلك فقد تمَّ حجه وإن لم يهل » [١]. وفي الدروس : أنه لم يجد دليلاً للمشهور إلا المرسلة
المذكورة ، وفيها دليل على أن المنسي هو التلبية لا النية. وفيه ـ كما في المدارك
ـ : أن الظاهر أن المراد بقوله : « إذا كان قد نوى ذلك » أنه نوى الحج بجميع
أجزائه جملة ، لا نوى الإحرام بقرينة ذكر الجاهل مع الناسي ، والجاهل لا يتأتى منه
نية الإحرام ، كما هو ظاهر. نعم استشكل في المدارك ـ في الحكم المذكور ـ بأن الرواية
مرسلة