اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 243
نعم لو فرض كونها
حائضاً حال الإحرام ، وعلمت بأنها لا تطهر لإدراك الحج ، يمكن أن يقال : يتعين
عليها العدول إلى الافراد من الأول [١] ، لعدم فائدة في الدخول في العمرة ثمَّ
العدول الى الحج. وأما القول الخامس فلا وجه له [٢] ، ولا له قائل معلوم.
( مسألة ٥ ) : إذا
حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع ، فان كان قبل تمام أربعة أشواط بطل
طوافها على الأقوى [٣]. وحينئذ فإن كان الوقت موسعاً أتمت عمرتها
قوله فيه : « تجيء
متمتعة » أنها تجيء إلى مكة ، ومن المعلوم أن دخول مكة للمتمتع إنما يكون بعد
الإحرام. وأما ما ذكره المجلسي ( قده ) : من أنها في الصورة الأولى لا تقدر على
نية العمرة ، فإن كان المراد أنها لا تقدر على النية الجزمية ، ففي الصورة الثانية
أيضاً لا تقدر ، لاحتمال طروء الحيض واستمراره الى وقت الوقوف. وإن كان المراد
أنها لا تقدر على النية الرجائية فهو ممنوع.
[١] كما سبق في
ذيل المسألة السابقة.
[٢] إذ لا دليل
على الاستنابة في الطواف في المقام ، ولا وجه لرفع اليد عن الأخبار الواردة في
المسألة التي عرفتها.
[٣] على المشهور
شهرة عظيمة ، بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من الصدوق ، فصحح الطواف والمتعة. لصحيح محمد بن مسلم قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف ـ أو أقل من ذلك ـ ثمَّ رأت
دماً. قال (ع) : تحفظ مكانها ، فاذا طهرت طافت بقيته وأعتدت
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 243