اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 433
بعد الإحرام
فاللازم شقه وإخراجه من تحت. والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد ، لا
لكون الإحرام باطلاً في الصورة الأولى ، كما قد قيل [١].
( مسألة ٢٧ ) : لا
يجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لازالة الوسخ أو للتطهير [٢].
بل الظاهر جواز التجرد منهما [٣] ، مع الأمن من الناظر. أو كون العورة مستورة بشيء
آخر.
( مسألة ٢٨ ) : لا
بأس بالزيادة على الثوبين ـ في ابتداء الإحرام وفي الأثناء ـ للاتقاء عن البرد
والحر [٤].
[٢] كما صرح به
جماعة منهم السيد في المدارك. بل ذكر : أنه مقطوع به عند الأصحاب. ويقتضيه الأصل ،
بعد عدم الدليل على وجوب الاستمرار. وفي
رواية الشحام : « عن امرأة حاضت وهي
تريد الإحرام فطمثت ، فقال (ع) : تغتسل ، وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام
وتحرم. فاذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر » [١].
[٣] كل ذلك للأصل.
[٤] بلا خلاف فيه
، كما عن المفاتيح وشرحه. ففي
مصحح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء ، يتقي بها البرد والحر
» [٢] وفي
مصحح معاوية بن عمار