responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 47

شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ، ليس له إجازة ذلك العقد وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة ، بدعوى : أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه. لكون إجارته نفسه مانعاً عن صحة الإجازة حتى تكون كاشفة [١]. وانصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل ذلك.

( مسألة ١٥ ) : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير [٢] ، بل ولا التقديم [٣] ، الا مع رضى‌

______________________________________________________

[١] لأن الإجازة إنما تستوجب النفوذ إذا كانت صادرة من السلطان ، وبعد وقوع الإجارة الأولى منه تخرج المنافع عن سلطانه وتكون للمستأجر ، فإذا أجاز إجارة الفضولي فقد أجاز وهو غير سلطان. وكذا الحكم إذا باع الفضولي ملك غيره ثمَّ باع المالك ملكه ، فإنه لا مجال لإجازة المالك بعد خروج الملك عن ملكه ، إذ لا سلطان له عليه. فراجع كلماتهم في مبحث الفضولي.

[٢] لأن تعيين الزمان اقتضى استحقاق المستأجر الزمان المعين ، فالتأخير تفويت لحق المستأجر ، فيكون حراماً.

[٣] فلو قدم لم يجزئ ولم يستحق الأجرة ، لأنه غير المستحق. وعن التذكرة : « الأقرب الجواز ، لأنه زاد خيراً .. » وفي المدارك : « في الصحة وجهان ، أقربهما ذلك ، مع العلم بانتفاء الغرض بالتعيين .. ». وفيه ـ كما في الجواهر ـ : أنه يرجع إلى عدم إرادة التعيين من الذكر في العقد ، وحينئذ لا إشكال في الاجزاء. إنما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين ، ولا ريب في عدم الاجزاء به عن الإجارة ، إلا إذا كان بنحو الشرطية لا التشخيص للعمل ..

أقول : التعيين للزمان تارة : يكون في مقابل التأخير ، بمعنى : عدم‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست