اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 47
شخص آخر سابقاً
على عقد نفسه ، ليس له إجازة ذلك العقد وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة ، بدعوى :
أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه. لكون إجارته نفسه مانعاً عن صحة الإجازة حتى
تكون كاشفة [١]. وانصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل ذلك.
( مسألة ١٥ ) :
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير [٢] ، بل ولا التقديم [٣] ،
الا مع رضى
[١] لأن الإجازة
إنما تستوجب النفوذ إذا كانت صادرة من السلطان ، وبعد وقوع الإجارة الأولى منه
تخرج المنافع عن سلطانه وتكون للمستأجر ، فإذا أجاز إجارة الفضولي فقد أجاز وهو
غير سلطان. وكذا الحكم إذا باع الفضولي ملك غيره ثمَّ باع المالك ملكه ، فإنه لا
مجال لإجازة المالك بعد خروج الملك عن ملكه ، إذ لا سلطان له عليه. فراجع كلماتهم
في مبحث الفضولي.
[٢] لأن تعيين
الزمان اقتضى استحقاق المستأجر الزمان المعين ، فالتأخير تفويت لحق المستأجر ،
فيكون حراماً.
[٣] فلو قدم لم
يجزئ ولم يستحق الأجرة ، لأنه غير المستحق. وعن التذكرة : « الأقرب الجواز ، لأنه
زاد خيراً .. » وفي المدارك : « في الصحة وجهان ، أقربهما ذلك ، مع العلم بانتفاء
الغرض بالتعيين .. ». وفيه ـ كما في الجواهر ـ : أنه يرجع إلى عدم إرادة التعيين
من الذكر في العقد ، وحينئذ لا إشكال في الاجزاء. إنما الكلام فيما اعتبر فيه
التعيين ، ولا ريب في عدم الاجزاء به عن الإجارة ، إلا إذا كان بنحو الشرطية لا
التشخيص للعمل ..
أقول : التعيين
للزمان تارة : يكون في مقابل التأخير ، بمعنى : عدم
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 47