responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 3

فصل في النيابة

لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب [١] ، وعن الحي في المندوب مطلقاً ، وفي الواجب في بعض الصور.

( مسألة ١ ) : يشترط في النائب أمور :

أحدها : البلوغ على المشهور ، فلا يصح نيابة الصبي‌

______________________________________________________

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وله الحمد والمجد

فصل في النيابة‌

[١] هذا من القطعيات التي اتفقت عليها الفتاوى والنصوص ، وهي في الواجب كثيرة ، تأتي الإشارة إلى بعضها في المسائل الآتية. وفي المندوب أيضاً كثيرة ، ففي صحيح محمد بن عيسى اليقطيني ، قال : « بعث إليّ أبو الحسن الرضا (ع) رزم ثياب ، وغلماناً ، وحجة لي وحجة لأخي موسى ابن عبيد ، وحجة ليونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا أن نحج عنه ، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بيننا » [١].


[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب نيابة الحج حديث : ١‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست