كصحيح الخزاز ، [١] وصحيح معاوية بن
عمار [٢] ، وصحيح الحلبي [٣] وغيرها. وفي
صحيح عمر بن يزيد : « ووقت لأهل المدينة
: ذا الحليفة ولأهل نجد : قرن المنازل » [٤].
وفي صحيح علي بن رئاب : « ووقت لأهل اليمن : قرن » [٥].
ولا بد من توجيه
الأول ، بحمله على أن لنجد طريقين ، أحدهما يمر بالعقيق ـ كما يستفاد من النصوص ـ والآخر
يمر بقرن المنازل. ولعل ذلك هو الوجه في الصحيح الثاني. ويحتمل حمل الأول على
التقية ، لوجود ذلك في روايات المخالفين. وعلى كل لا معدل عن العمل بالنصوص
السابقة.
[١] قال في
المدارك : « قد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج التمتع مكة ». وفي المستند : «
بلا خلاف كما قيل ، بل بإجماع العلماء ، كما في المدارك ، والمفاتيح ، وشرحه ،
وغيرها ». وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده نصاً وفتوى ، بل في كشف اللثام : الإجماع
عليه ».
واستدل له في
المدارك وغيرها : بصحيحة عمرو
بن حريث الصيرفي « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : من أين
أهل بالحج؟ فقال (ع) : إن شئت من رحلك ، وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق » [٦]