اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 295
فصل في
أحكام المواقيت
( مسألة ١ ) : لا
يجوز الإحرام قبل المواقيت [١] ، ولا ينعقد [٢] ، ولا يكفي المرور عليها محرماً ،
بل لا بد من إنشائه جديداً. ففي خبر ميسرة [٣] :
« دخلت على أبي
[١] المراد من عدم
الجواز الحرمة التشريعية. ولو أريد الحرمة الذاتية فلا دليل. ولا سيما وأن المذكور
في كلماتهم أنه لا ينعقد. وما في بعض النصوص ، من النهي عن الإحرام قبل الميقات ،
فالظاهر الإرشادي الى عدم الصحة.
[٢] بلا خلاف أجده
فيه. والنصوص وافية في الدلالة عليه. كذا في الجواهر. وفي كشف اللثام : « للنصوص ،
والأصل ، والإجماع. خلافاً للعامة ». وفي المدارك : « عن المنتهى : أنه قول
علمائنا أجمع » ، واستدل له : بصحيحة
عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (ص) لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم
قبلها ولا بعدها » [١]
وصحيح ابن أذينة قال : « قال أبو عبد
الله (ع) ـ في حديث ـ : ومن أحرم قبل
الميقات فلا إحرام له » [٢].
[٣] رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن