responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 128

( مسألة ٣ ) : يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياء وأمواتاً [١] ، وكذا عن المعصومين (ع) أحياءً وأمواتاً [٢].

______________________________________________________

فنقص الله تعالى عمره ، وأماته قبل أجله ، [١]. ونحوه خبر أبي حذيفة [٢]. لكن في مرسل الفقيه : « ومن خرج من مكة وهو لا ينوي العود إليها ، فقد قرب أجله ، ودنا عذابه » [٣]. وظاهره ترتب ذلك بمجرد عدم نية العود.

[١] في مصحح إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) : « سألته عن الرجل يحج ، فيجعل حجته وعمرته ، أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر. قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره؟ قال (ع) : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك .. » [٤]. وفي خبر جابر عن أبي جعفر (ع) قال : « قال رسول الله (ص) : من وصل قريباً بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين » [٥]. وفي رواية موسى ابن القاسم البجلي : « قلت لأبي جعفر الثاني (ع) : فربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ، وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع؟ فقال (ع) : تمتع .. » [٦].

[٢] كما تقدم في رواية البجلي.


[١] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٥.

[٥] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٦.

[٦] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست