الأقوى ، وخيرة
التذكرة ». وأشكل عليه في الجواهر : بأن الأصل يقتضي الفساد ، لا الصحة. وأما دعوى
المساواة فلا ريب أنها قياس ، والمصحح للإحرام المستأنف إنما هو الإجماع على الصحة
معه ، وليس النسيان مصححاً له حتى يتعدى به إلى غيره ، وإنما هو عذر في عدم وجوب
العود وهو لا يوجب الاجتزاء بالإحرام معه حيث ما وقع ، بل إنما يوجب الرجوع إلى
الدليل ، وليس هو سوى الاتفاق ، ولم ينعقد إلا على الإحرام المستأنف ..
أقول : إذا كان
الواجب هو الإحرام بمعنى المسبب ـ أعني : الأثر الخاص ـ فالشك في الشرط شك في
الفراغ ، والمرجع : أصالة الفساد. وإن كان الواجب هو السبب فالشك في الشرط شك في
الوجوب ، والمرجع أصالة البراءة. هذا إذا لم يكن إطلاق يدل على الشرطية في حال
النسيان وإلا كان هو المرجع ، ولا مجال للرجوع إلى الأصل. وقد عرفت الإشكال في
دلالة النصوص على شرط الإحرام من مكة ، وأن العمدة هو الإجماع. وعلى تقدير تمامية
الإطلاق فما دل على عذر الناسي إنما دل على مجرد العذر في الترك ، لا صحة الإحرام
، فالبناء على الصحة يحتاج إلى الدليل ، وهو مفقود كما ذكر في الجواهر.
[١] حكاه في
الجواهر عن بعض الشافعية ، وذكر : أن ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط
الأربعة المتقدمة ، وهو كون الحج والعمرة عن شخص واحد ، فلو كان الحج عن شخص
والعمرة عن آخر لم يصح. فيمكن أن يكون ذلك منهم اتكالاً على معلومية كون
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 206