responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 206

الخامس : ربما يقال : إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجه من واحد ، وعن واحد [١]. فلو استؤجر اثنان‌

______________________________________________________

الأقوى ، وخيرة التذكرة ». وأشكل عليه في الجواهر : بأن الأصل يقتضي الفساد ، لا الصحة. وأما دعوى المساواة فلا ريب أنها قياس ، والمصحح للإحرام المستأنف إنما هو الإجماع على الصحة معه ، وليس النسيان مصححاً له حتى يتعدى به إلى غيره ، وإنما هو عذر في عدم وجوب العود وهو لا يوجب الاجتزاء بالإحرام معه حيث ما وقع ، بل إنما يوجب الرجوع إلى الدليل ، وليس هو سوى الاتفاق ، ولم ينعقد إلا على الإحرام المستأنف ..

أقول : إذا كان الواجب هو الإحرام بمعنى المسبب ـ أعني : الأثر الخاص ـ فالشك في الشرط شك في الفراغ ، والمرجع : أصالة الفساد. وإن كان الواجب هو السبب فالشك في الشرط شك في الوجوب ، والمرجع أصالة البراءة. هذا إذا لم يكن إطلاق يدل على الشرطية في حال النسيان وإلا كان هو المرجع ، ولا مجال للرجوع إلى الأصل. وقد عرفت الإشكال في دلالة النصوص على شرط الإحرام من مكة ، وأن العمدة هو الإجماع. وعلى تقدير تمامية الإطلاق فما دل على عذر الناسي إنما دل على مجرد العذر في الترك ، لا صحة الإحرام ، فالبناء على الصحة يحتاج إلى الدليل ، وهو مفقود كما ذكر في الجواهر.

[١] حكاه في الجواهر عن بعض الشافعية ، وذكر : أن ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة المتقدمة ، وهو كون الحج والعمرة عن شخص واحد ، فلو كان الحج عن شخص والعمرة عن آخر لم يصح. فيمكن أن يكون ذلك منهم اتكالاً على معلومية كون‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست