اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 89
بإرادته ـ لا بد
من طرحها ، لإعراض المشهور عنها [١] ، فلا ينبغي الإشكال في كفاية حج واحد مع عدم
العلم بإرادة التكرار. نعم لو أوصى بإخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج ، يمكن أن يقال
بوجوب صرف تمامه في الحج [٢] ، وكذا لو لم يذكر إلا المظالم ، أو إلا الزكاة ، أو
إلا الخمس. ولو أوصى أن يحج عنه مكرراً كفى مرتان ، لصدق التكرار معه [٣].
[١] لكن في كون
الاعراض المذكور موجباً للوهن والسقوط عن الحجية تأمل ظاهر. وفي المستند : أنه لا
يظهر راد لهما من المتقدمين عدا شاذ .. انتهى. وإعراض المتأخرين لا يجدي بعد عمل
القدماء.
[٢] قال في
الجواهر : « بل قد يدعى ظهور الاقتصار على الوصية بالحج عنه في إرادة الوصية
بالثلث ، وأنه يصرف في ذلك وإن لم يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور ، نحو ما لو قال
: « أخرجوا رد مظالم ، أو تصدقوا عني » أو نحو ذلك. ولعل مراد الشيخ ومن تبعه ذلك
، لا الحمل على التكرار تعبداً. وان كان ظاهر اللفظ خلافه ، ضرورة استبعاد مثل ذلك
من مثله ».
أقول : دعوى
الظهور المذكور غير ظاهرة ، بل يختلف الظهور باختلاف المقامات. ومثله حمل كلام
الشيخ (ره) عليه ، فإنه بعيد. واستبعاد مثل ذلك من مثله إنما هو لو كان المستند
القواعد ، وقد عرفت أنه النصوص
[٣] كما صرح به
غير واحد. إلا أن يفهم إرادة التكرار مهما أمكن.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 89