اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 24
المتيقن من التقييد
هو اعتبار كونه بعد الإحرام. لكن الأقوى عدمه [١] ، فحاله حال الحاج عن نفسه في
اعتبار الأمرين في الاجزاء. والظاهر عدم الفرق بين حجة الإسلام وغيرها من أقسام
الحج [٢] ، وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرع [٣].
( مسألة ١١ ) :
إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة [٤]
[١] كأنه اعتماداً
على المرسلة التي قد عرفت عدم ظهورها في العموم للأجير. أو اعتماداً على دعوى
الإجماع على عدم الفصل بين الأصيل والأجير. ولكنه غير ظاهر. أو اعتماداً على الأصل
، بعد عدم صلاحية الأخبار المتقدمة للمرجعية ـ لظهورها في الموت في الطريق في
مقابل الموت في المنزل ـ وبعد قيام الإجماع على عدم العمل بها تسقط عن الحجية ،
لأن تقييدها بما بعد الإحرام بعيد عن مفادها. وهذا محتاج إلى التأمل.
[٢] لإطلاق
الفتاوى والنصوص. ولم أقف على من تعرض لاحتمال الاختصاص بحج الإسلام.
[٣] لإطلاق النصوص
، بناء على التعويل عليها. وأما الفتاوى فهي وإن كانت مختصة بالإجارة ـ لذكرهم
الأجير ، وتعرضهم لأحكام الإجارة من الرجوع بالأجرة كلا أو بعضاً ، كما سيأتي ـ لكن
الظاهر منهم عدم الفرق في الاجزاء ، ولذا لم يتعرضوا لعدم الاجزاء على تقدير
التبرع.
[٤] المذكور في
كلام الأصحاب : أنه إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة ،
وإذا مات قبل ذلك وجب أن يستعاد من الأجرة ما قابل المتخلف ذاهباً وعائداً. ونسب
الأول ـ في المسالك ـ
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 24