اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 233
ثمَّ إن الظاهر
عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب وشمول الأخبار له [١] ، فلو نوى التمتع
ندباً ، وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج ، جاز له العدول الى الافراد. وفي
وجوب العمرة بعده إشكال ، والأقوى عدم وجوبها [٢]. ولو علم من وظيفته التمتع ضيق
الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة ، هل يجوز له العدول من
الأول إلى الافراد؟ فيه إشكال ، وان كان غير بعيد [٣]. ولو دخل
إتمامه للعمرة غير
مجزي عنها ، بل هو باق على إحرامه ، ولا يحل بالتقصير ـ ولا بغيره ـ حتى يدرك الحج
، ولو بإدراك المشعر الاختياري. لدخوله حينئذ في النصوص جميعها. ولا تتوقف صحة حجه
على إدراك اختياري عرفة ولا اضطراريها.
[١] الظاهر أنه لا
ريب فيه. وقد تقدم من الشيخ حمل نصوص التحديد بغير الضيق على خصوص المندوب ، فكأن
الحكم في المندوب أوضح منه في الواجب. والنصوص المستدل بها على الحكم مطلقة شاملة
له.
[٢] لأن العمرة
المفردة عمل مستقل عن الحج. ووجوب إتمام الحج بالشروع فيه لا يقتضي وجوب فعل
العمرة ، لأنها ليست من تمام الحج ، والأصل البراءة. وأما ما رود في النصوص من
الأمر بالإتيان بالعمرة المفردة ، فلا يدل على الوجوب ، لأن الظاهر منه الإرشاد
إلى ما هو يدل عمرة التمتع ، فان كانت واجبة كان واجباً ، وإلا فلا ، وليس المقصود
منه إيجابها تعبداً.
[٣] فان كلمات
الأصحاب موردها الدخول في العمرة ـ وكذلك
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 233