[١] كما عرفت. قال
في كشف اللثام : « وفي التذكرة : ينبغي الإحرام من الجعرانة ، فإن النبي (ص) اعتمر
منها. فان فاتته فمن التنعيم لأنه (ص) أمر عائشة بالإحرام منه. فان فاته فمن
الحديبية ، لأنه لما قفل من حنين أحرم بالجعرانة. ولعل هذا دليل تأخير الحديبية
والتنعيم عن الجعرانة فضلاً ، وتفصيل لما ذكره أولاً من اعتماره منه ».
لكن في استفادة
الترتيب من النصوص اشكال ـ كما في الجواهر ـ لعدم دلالتها على ذلك ، لأن فعله (ص)
أعم من الأفضلية ، فضلاً عن الترتيب ، لأن الفعل مجمل الوجه. إذ من الجائز أن
إحرامه من المواضع المذكورة لأنها كانت في طريقه ، أو لوجه آخر. نعم أمره (ص)
لعائشة بالإحرام من التنعيم يدل على أفضليته. وأما الجعرانة والحديبية في صحيح عمر
بن يزيد فلم يذكرا بالخصوص ، وإنما ذكرا مثالاً لأدنى الحل بقرينة قوله (ع) : «
أو ما أشبههما ».
نعم ذكرت الجعرانة
في صحيحي سالم الحناط وعبد الرحمن بن الحجاج [١] ، المتقدمين في حكم الميقات السابع. لكن موردهما ، الحج لا
العمرة. فاستحباب المواضع المذكورة مبني على قاعدة التسامح ، وكذا الترتيب بينها.
[٢] لا إشكال ظاهر
بينا في أن الحرم بريد في بريد. وفي كشف اللثام : أنه لا خلاف فيه. وفي موثق عبد الله بن بكير عن زرارة قال :
« سمعت أبا جعفر (ع) يقول : حرّم الله
تعالى حرمه بريداً في بريد : أن
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب أقسام الحج حديث : ٦ ، ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 286