اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 188
بالطواف والسعي
تمام ذي الحجة [١]. والأفضل الأحوط هو اختيار الأول ، بأن يمضي إلى مكة يوم النحر.
بل لا ينبغي التأخير لغده ـ فضلاً عن أيام التشريق ـ إلا لعذر.
يقول
: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى
يزور البيت » [١]. ونحوهما غيرهما. والجمع العرفي يقتضي حمل هذه النصوص على
كراهة التأخير ، أو استحباب التقديم ، كما هو ظاهر.
[١] أما الأول
فتقتضيه جملة من النصوص ، مثل صحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن
رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح. قال (ع) : لا بأس. أنا ربما أخرته حتى تذهب
أيام التشريق » [٢]، وصحيح
هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : «
لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق ، إلا أنك لا تقرب النساء ،
ولا الطيب » [٣].
قال في الذخيرة :
« واختلف الأصحاب في جواز التأخير عن الغد للمتمتع اختياراً ، فذهب المفيد
والمرتضى وسلار والمحقق ـ في موضع من الشرائع ـ إلى عدم الجواز ، واختاره المصنف ،
وأسنده في المنتهى إلى علمائنا. وقال ابن إدريس : يجوز التأخير طول ذي لحجة. وهو
الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار ، واختاره المصنف في المختلف ، ونسب إلى سائر
المتأخرين. وعن ابن أبي عقيل : يكره للمتمتع تأخيره يوم النحر.
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب زيارة البيت حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب زيارة البيت حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١
من أبواب زيارة البيت حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 188