اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 136
( مسألة ٢ ) :
تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة. بالإجماع [١] ، والاخبار [٢]. وهل تجب
على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحج؟
[١] في الجواهر :
« بلا خلاف أجده فيه .. ». بل الإجماع محقق ، والسيرة القطعية تشهد به.
[٢] في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » [١]، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)
في حديث ، قال : « قلت : فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، أيجزئ ذلك؟ قال (ع) : نعم » [٢]، وفي خبر البزنطي : «
سألت أبا الحسن (ع) عن العمرة واجبة هي؟ قال. نعم. قلت : فمن تمتع يجزي عنه؟ قال (ع)
: نعم » [٣]، وصحيح
يعقوب بن شعيب قال : « قلت لأبي عبد الله
(ع) : قال الله عز وجل : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ... )
، يكفي الرجل ـ إذا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ـ مكان تلك العمرة
المفردة؟ قال : كذلك أمر رسول الله (ص) أصحابه » [٤]، ومصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال
: « العمرة مفروضة مثل الحج ، فاذا ادعى
المتعة فقد أدى العمرة المفروضة » [٥]. ونحوها غيرها.