الجعالة ـ :
التسالم عليه ، فقد ذكروا : أن العامل إنما يستحق الجعل بالتسليم ، فلو جعل لمن
سلمه عبده جعلاً ، فجاء العامل بالعبد إلى البلد ، ففر العبد قبل التسليم ، لم
يستحق العامل شيئاً ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده. نعم لو صرح بما لا يقتضي
التسليم ـ كالايصال الى البلد ـ استحق الجعل .. ». والمقامان من باب واحد. ومن ذلك
تعرف ضعف ما تقدم عن كشف اللثام والجواهر. ولعل السر فيما ذكرنا : أن الأمر الغيري
إنما يتعلق بالمقدمة الموصلة ، فغير الموصلة لا أمر بها لا نفسياً ولا غيرياً ،
فلا استيفاء ليترتب عليه الضمان.
الثالث : أنه لو
بني على التوزيع في البلدي وعدمه في الميقاتي ، فهل يكون مقتضى الإطلاق هو الحج
البلدي ، فيجب التوزيع لو مات قبل الميقات ـ كما تقدم ـ أو لا؟ الظاهر أن المقامات
مختلفة ، فقد يكون مقتضى الإطلاق الحج البلدي ، وقد يكون مقتضاه الحج من بلد
الإجارة ، وقد لا يكون ، وكل ذلك تابع للمناسبات المقامية المقتضية للانصراف
وعدمها.
[١] ذكر ذلك في
المدارك وغيرها. قال في الأولى : « ولو مات بعد الإحرام استحق بنسبة ما فعله إلى
الجملة .. ». ونحوه كلام غيره وفي النافع : « لو صد الأجير قبل الإكمال استعاد من
الأجرة ما قابل المتخلف .. ». ونحوه في القواعد. ونسب ذلك ، في بعض الكلمات ، الى
تصريح الأصحاب. وحاصل الاشكال عليه : أن أبعاض العمل المستأجر عليه إنما توزع
عليها الأجرة إذا كانت ذات قيمة ـ بأن كانت ينتفع بها ـ فاذا لم يكن ينتفع بها
وليس لها قيمة لا مجال للتبعيض. وكذا الحكم في
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 31