responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 247

فصل في المواقيت

وهي المواضع المعينة للإحرام ، أطلقت عليها مجازاً ، أو حقيقة متشرعة [١].

______________________________________________________

إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ، وقد قضت طوافها » [١]وفي الدلالة نظر ، وفي الحكم اشكال ». ووجه النظر في الدلالة : عدم التعرض في الرواية لجواز فعل مناسك الحج قبل صلاة الركعتين. ووجه الإشكال في الحكم : عدم الدليل عليه الموجب للخروج عما دل على اعتبار الترتيب كما سبق. لكن عرفت الدليل على الحكم في الصورة السابقة ، ففي هذه الصورة أولى. وتشتركان في لزوم الانتظار في السعة ، ووجوب المبادرة إلى فعل مناسك الحج في الضيق. والله سبحانه ولي التوفيق.

فصل في المواقيت‌

[١] في المصباح المنير : « الوقت : مقدار من الزمان مفروض لأمر ما وكل شي‌ء قدرت له حيناً فقد وقته توقيتاً ، وكذلك ما قدرت له غاية ، والجمع أوقات والميقات الوقت ، والجمع مواقيت. وقد أستعير الوقت للمكان ، ومنه : مواقيت الحج موضع الإحرام ». ونحوه ما في النهاية الأثيرية. لكن في الصحاح : « الميقات : الوقت المضروب للفعل والموضع يقال : هذا ميقات أهل الشام ، للموضع الذي يحرمون منه ». ونحوه‌


[١] الوسائل باب : ٨٨ من أبواب الطواف حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست