اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 11 صفحة : 204
المراد بالحج
عمرته ، حيث أنها أول أعماله [١]. نعم يكفي أي موضع منها كان ولو في سككها.
للإجماع ، وخبر عمرو ابن حريث
عن الصادق (ع) : « من أين أهل بالحج؟
فقال : إن شئت من رحلك ، وإن شئت من المسجد ، وإن شئت من الطريق » [١]. وأفضل مواضعها
المسجد [٢] ، وأفضل مواضعه المقام ، أو الحجر [٣].
التقية. ومنها :
أنه يحرم ـ في مورد السؤال ـ وجوباً أو استحباباً ، ثمَّ يجدده بمكة. ولكن الحمل
على التقية في فعل الصادق (ع) خلاف نقل الكاظم (ع). ولا سيما مع تعبيره عن
المخالفين بـ : ( بعض هؤلاء ) الظاهر في التوهين. وأما الحمل على الافراد فلا
يناسب الجواب عن السؤال عن المتمتع. وأما الحمل على التجديد فبعيد عن إطلاق الحكم
في الجواب.
[١] فيه تأمل ،
فإن الرواية كالصريحة في أن الإحرام كان بالحج مقابل العمرة. ولا سيما بقرينة
التعليل : بأن لكل شهر عمرة. فتعيين الأسهل من هذه المحامل صعب جداً. ولو أمكن
تخصيص الأدلة الأول بهذا وإخراج مورده منها كان هو المتعين.
[٢] اتفاقاً ، كما
في المدارك ، وعن الحدائق وغيرها.
[٣] مخيراً
بينهما. حكي عن الهداية ، والفقيه. والنافع ، والمدارك ، لصحيح معاوية بن عمار
المتقدم [٢]. وعن النافع والغنية والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة
والدروس وموضع من القواعد : التخيير بين المقام وتحت الميزاب. وفي الشرائع :
الاقتصار على المقام ، ومثله جملة من الكتب.