responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 70

وعلى تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميت [١] ، وعدم استحقاق الأجرة عليه ، لأنه غير ما على الميت. ولأنه غير العمل المستأجر عليه [٢].

( مسألة ٢٥ ) : يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أي واجب كان [٣] ،

______________________________________________________

[١] يعني : على تقدير جواز العدول فالأقوى عدم إجزائه عن المنوب عنه. وكأن ذلك لما عرفت : من أن الإبدال الاضطرارية إنما تجزئ على تقدير الاضطرار ، والاضطرار بالنسبة إلى المنوب عنه يتوقف على انحصار النائب بالشخص المعين ، فمع إمكان غيره لا اضطرار. وفيه : أن ظاهر النصوص إذا كان العموم للنائب ، فالاجزاء لازم له ، لأن تشريع العدول لا معنى له إلا الاجزاء.

[٢] الأول تعليل لعدم الاجزاء ، والثاني تعليل لعدم استحقاق الأجرة. وقد عرفت الإشكال في الأول. وأما الثاني فهو في محله ، لأن دليل البدلية إنما بتعرض للاجزاء فقط ، ولا تعرض فيه لاستحقاق الأجرة المجعولة من قبل المتعاقدين على حج التمتع لا غيره. ومن ذلك تعرف ضعف التفكيك بين الحكمين الأولين ، وقوة التفكيك بينهما وبين الحكم الثالث. نعم إذا كان ظاهر الإجارة الإجارة على إفراغ ذمة المنوب عنه كان استحقاق الأجرة في محله. وقد تقدم نظير ذلك في مسائل موت الأجير في الأثناء. فراجع.

[٣] بلا إشكال ولا خلاف ظاهر. وعن التذكرة : أنه لا يعرف فيه خلافاً ، وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. وفي خبر عامر بن عميرة عن الصادق : « إن رسول الله (ص) أتاه رجل ، فقال : يا رسول الله ، إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام. فقال (ص) : حج عنه ، فان ذلك‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 11  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست