مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اسم الکتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
9
صفحة :
538
[القسم الثالث في الإيقاعات]
5
[كتاب الطلاق]
7
[و أركانه]
9
[الركن الأول: في المطلّق]
9
[الأول: البلوغ]
9
[الشرط الثاني: العقل]
15
[الشرط الثالث: الاختيار]
17
[الشرط الرابع: القصد]
24
[تفريع على الجواز]
29
[الركن الثاني: في المطلّقة]
33
[الأول: أن تكون زوجة]
33
[الثاني: أن يكون العقد دائما]
34
[الثالث: أن تكون طاهرا من الحيض و النفاس]
35
[الرابع: أن تكون مستبرأة]
47
[الخامس: تعيين المطلّقة]
48
[الركن الثالث: في الصيغة]
63
[تفريع]
98
[فرع]
107
[الركن الرابع: الإشهاد]
111
[النظر الثاني: في أقسام الطلاق]
119
[فالبدعة ثلاث]
119
[و السنّة تنقسم أقساما ثلاثة]
122
[فالبائن]
123
[و الرجعي]
124
[و أما طلاق العدّة]
125
[مسائل ستّ]
127
[الأولى: إذا طلّقها فخرجت (1) من العدّة]
127
[الثانية: إذا طلّق الحامل و راجعها]
130
[الثالثة: إذا طلّق الحائل ثمَّ راجعها]
136
[الرابعة: لو شكّ المطلّق في إيقاع الطلاق]
147
[الخامسة: إذا طلّق غائبا]
149
[السادسة: إذا طلّق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة]
150
[النظر الثالث: في اللواحق]
153
[الأول: في طلاق المريض]
153
[فروع]
160
[الأول: لو طلّق الأمة مريضا]
160
[الثاني: إذا ادّعت المطلّقة أن الميّت طلّقها في المرض]
161
[الثالث: لو طلّق أربعا في مرضه، و تزوّج أربعا]
162
[المقصد الثاني: في ما يزول به تحريم الثلاث]
163
[فروع]
180
[الأول: لو انقضت مدّة فادّعت أنها تزوّجت]
180
[الثاني: إذا دخل المحلّل فادّعت الإصابة]
181
[الثالث: لو وطئها محرّما كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب]
182
[المقصد الثالث: في الرجعة]
184
[المقصد الرابع: في جواز استعمال الحيل]
203
[المقصد الخامس في العدد]
213
[الأول]
214
[الفصل الثاني في ذات الأقراء]
217
[فرع]
228
[الفصل الثالث في ذات الشهور]
229
[تفريع]
253
[الفصل الرابع في الحامل]
254
[فروع]
262
[الأول: لو حملت من زنا، ثمَّ طلّقها الزوج]
262
[الثاني: إذا اتّفق الزوجان في زمان الطلاق]
266
[الثالث: لو أقرّت بانقضاء العدّة، ثمَّ جاءت بولد]
268
[الفصل الخامس في عدّة الوفاة]
271
[تفريع لو كان له أكثر (1) من زوجة، فطلّق واحدة لا بعينها]
281
[فروع]
292
[الأول: لو نكحت بعد العدّة ثمَّ بان موت الزوج]
292
[الثاني: لا نفقة على الغائب في زمن العدّة]
293
[الثالث: لو طلّقها الزوج أو ظاهر [ها] و اتّفق في زمان العدّة صحّ]
294
[الرابع: إذا أتت بولد بعد مضيّ ستّة أشهر من دخول الثاني لحق به]
295
[الخامس: لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدّة]
296
[الفصل السادس في عدد الإماء و الاستبراء]
297
[الفصل السابع في اللواحق]
314
[الاولى: لا يجوز لمن طلّق رجعيّا أن يخرج الزوجة من بيته]
314
[الثانية: نفقة الرجعيّة لازمة في زمان العدّة]
320
[فروع في سكنى المطلّقة]
323
[الأول: لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا]
323
[الثاني: لو طلّقها ثمَّ باع المنزل]
325
[الثالث: لو طلّقها ثمَّ حجر عليه الحاكم]
328
[الرابع: لو طلّقها في مسكن لغيره]
330
[الخامس: لو مات فورث المسكن جماعة]
332
[السادس: لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها و عيالها]
334
[السابع: البدويّة تعتدّ في المنزل الذي طلّقت فيه]
336
[الثامن: لو طلّقها في السفينة]
336
[التاسع: إذا سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن]
337
[المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها]
339
[المسألة الرابعة: لو تزوّجت في العدّة لم يصحّ]
341
[الخامسة: تعتدّ زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة]
349
[السادسة: إذا طلّقها بعد الدخول، ثمَّ راجع في العدّة]
355
[السابعة: وطء الشبهة يسقط معه الحدّ]
357
[الثامنة: إذا طلّقها بائنا ثمَّ وطئها لشبهة]
358
[التاسعة: إذا نكحت في العدّة الرجعيّة و حملت من الثاني]
360
[كتاب الخلع و المبارأة]
363
[كتاب الخلع]
366
[أمّا الصيغة]
366
[فروع]
375
[الأول: لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها]
375
[الثاني: لو ابتدأ فقال: أنت طالق بألف]
376
[الثالث: إذا قالت: طلّقني بألف]
384
[النظر الثاني في الفدية]
386
[النظر الثالث: في الشرائط]
407
[النظر الرابع: في الأحكام]
419
[و هي مسائل]
419
[الأولى: لو أكرهها على الفدية]
419
[الثانية: لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع]
419
[الثالثة: إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها]
421
[الرابعة: إذا صحّ الخلع فلا رجعة له]
423
[الخامسة: لو خالعها و شرط (1) الرجعة لم يصحّ]
430
[السادسة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع]
430
[السابعة: إذا قالت: طلّقني ثلاثا بألف، فطلّقها]
431
[الثامنة: لو قالت: طلّقني واحدة بألف، فطلّق ثلاثا ولاء]
440
[التاسعة: إذا قال أبوها: طلّقها و أنت برئ من صداقها، فطلّق]
443
[العاشرة: إذا وكّلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل]
444
[و يلحق بالأحكام مسائل النزاع]
445
[الأولى: إذا اتّفقا في القدر، و اختلفا في الجنس]
445
[الثانية: لو اتّفقا على ذكر القدر دون الجنس، و اختلفا في الإرادة]
447
[الثالثة: لو قال: خالعتك على ألف في ذمّتك]
449
[و أما المبارأة]
453
[كتاب الظهار]
461
[الأول: في الصيغة]
464
[فروع]
484
[الثاني: في المظاهر]
488
[الثالث: في المظاهرة]
493
[الرابع: في الأحكام]
499
[الأولى: الظهار محرّم]
499
[الثانية: لا تجب الكفّارة بالتلفّظ]
500
[الثالثة: إذا طلّقها [بعد الظهار] رجعيّا ثمَّ راجعها]
507
[الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثمَّ ابتاعها]
511
[الخامسة: إذا قال: أنت [عليّ] كظهر أمّي]
512
[السادسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد]
514
[السابعة: إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفّر]
519
[الثامنة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفّر]
527
[التاسعة: إذا عجز المظاهر عن الكفّارة]
531
[العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض]
535
اسم الکتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
9
صفحة :
538
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir