responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 228

[فرع]

فرع لو اختلفا فقالت: (1) كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق، و أنكر، فالقول قولها، لأنها أبصر بذلك، و المرجع في الحيض و الطهر إليها.


الحيض و تبين بدخول الحيضة الرابعة.

و زعم بعض العامّة [1] أن الطلاق المقارن للحيض كالواقع فيه. و المصنف نبّه على خلافه و بيان فساده بقوله: «لوقوعه في الطهر المعتبر».

و لو صادف الحيض جزءا [2] من صيغة الطلاق انتفى الأمران و حكم ببطلانه، لوقوع بعضه في الحيض، و للشيخ في المبسوط [3] في هذا المقام عبارة موهمة، و عليها مناقشات و أجوبة، و لا طائل تحت الجميع.

قوله: «لو اختلفا فقالت. إلخ».

(1) إذا ادّعت بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق فقد ادّعت قصر العدّة، و إنكاره لذلك طلبا لطولها ليرجع فيها. و المذهب أن القول قولها في ذلك و إن كان معه أصالة بقاء العدّة و استصحاب حكم الزوجيّة، لأن المرجع في الحيض و الطهر إليها، لما سلف من الآية [4] و الرواية [5]، و هما مقدّمات على دليل الاستصحاب.

و يبقى الكلام في النفقة لبقيّة ما يدّعيه من مدّة العدّة و هي تنكره كما أسلفناه في نظيره [6]. فإن كان قد دفعها إليها فليس له انتزاعها، لاعترافه بعدم


[1] راجع الأم للشافعي 5: 210، الحاوي الكبير 11: 174- 175، و للاستزادة انظر المجموع 18: 137- 138.

[2] في «ش، م» و الحجريّتين: جزء.

[3] المبسوط 5: 234.

[4] لاحظ ص: 194، هامش (1).

[5] لاحظ ص: 194، هامش (3).

[6] لاحظ ص: 191- 192.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست