اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 228
[فرع]
فرع لو اختلفا فقالت: (1) كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق، و أنكر، فالقول قولها، لأنها أبصر بذلك، و المرجع في الحيض و الطهر إليها.
الحيض و تبين بدخول الحيضة الرابعة.
و زعم بعض العامّة [1] أن الطلاق المقارن للحيض كالواقع فيه. و المصنف نبّه على خلافه و بيان فساده بقوله: «لوقوعه في الطهر المعتبر».
و لو صادف الحيض جزءا [2] من صيغة الطلاق انتفى الأمران و حكم ببطلانه، لوقوع بعضه في الحيض، و للشيخ في المبسوط [3] في هذا المقام عبارة موهمة، و عليها مناقشات و أجوبة، و لا طائل تحت الجميع.
قوله: «لو اختلفا فقالت. إلخ».
(1) إذا ادّعت بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق فقد ادّعت قصر العدّة، و إنكاره لذلك طلبا لطولها ليرجع فيها. و المذهب أن القول قولها في ذلك و إن كان معه أصالة بقاء العدّة و استصحاب حكم الزوجيّة، لأن المرجع في الحيض و الطهر إليها، لما سلف من الآية [4] و الرواية [5]، و هما مقدّمات على دليل الاستصحاب.
و يبقى الكلام في النفقة لبقيّة ما يدّعيه من مدّة العدّة و هي تنكره كما أسلفناه في نظيره [6]. فإن كان قد دفعها إليها فليس له انتزاعها، لاعترافه بعدم
[1] راجع الأم للشافعي 5: 210، الحاوي الكبير 11: 174- 175، و للاستزادة انظر المجموع 18: 137- 138.