responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 294

[الثالث: لو طلّقها الزوج أو ظاهر [ها] و اتّفق في زمان العدّة صحّ]

الثالث: لو طلّقها الزوج (1) أو ظاهر [ها] و اتّفق في زمان العدّة صحّ، لأن العصمة باقية. و لو اتّفق بعد العدّة لم يقع، لانقطاع العصمة.


في العدّة، فتجب لها النفقة لو حضر قبل انقضائها، فلو لا أنها زوجة لما صحّ له ذلك إلّا بعقد جديد، و خصوصا على القول بأن الوليّ يطلّقها، لأن الظاهر أن الطلاق رجعي لما ظهر من الروايات [1] أنه يراجعها إذا حضر، و الطلاق الرجعي لا يسقط النفقة. و لأنها محبوسة عليه في هذه الحالة فناسب وجوب نفقتها حال العدّة.

و لو كان حضوره بعد انقضاء العدّة فأولى بعدم الوجوب، للحكم بالبينونة.

و يحتمل وجوب قضاء نفقة زمن العدّة و إن انقضت، لأن نفقة الزوجة تقضى، و قد ظهر الزوج زمانها فلم تكن عدّة وفاة حقيقة. و لو قلنا بأنه أحقّ بها بعد العدّة احتمل وجوب النفقة لما بعد العدّة أيضا، لما ذكر. و الأقوى عدم وجوبها مطلقا.

قوله: «لو طلّقها الزوج. إلخ».

(1) لمّا كانت هذه الأحكام مشروطة بوقوعها على الزوجة أو المطلّقة رجعيّا، فأوقعها الغائب عليها ثمَّ حضر، نظر إن كانت وقت إيقاعها في زمان العدّة وقعت، لأنّها حينئذ في حكم الزوجة، و من ثمَّ كان أملك بها لو حضر فيها. و إن وقعت بعدها تبيّن بطلانها، لوقوعها على الأجنبيّة.

و هذا يتمّ في غير الطلاق. أما فيه فإن قلنا بأن الحاكم يأمرها بالاعتداد بغير طلاق اتّجه الحكم فيه أيضا، لوقوعه حينئذ بالزوجة في نفس الأمر. و إن قلنا إنه يطلّقها أشكل صحّة الطلاق بدون الرجعة، لأنه لا يقع عندنا كذلك و إن كان


[1] لاحظ الوسائل 14: 390 ب «44» من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2، و ج 15: 389 ب «23» من أبواب أقسام الطلاق ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست