responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 431

[السابعة: إذا قالت: طلّقني ثلاثا بألف، فطلّقها]

السابعة: إذا قالت: طلّقني (1) ثلاثا بألف، فطلّقها قال الشيخ: لا يصحّ، لأنه طلاق بشرط. و الوجه أنه طلاق في مقابلة بذل، فلا يعدّ شرطا.

فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصحّ البذل و إن طلّقها ثلاثا مرسلا، لأنه لم يفعل ما سألته. و قيل: يكون له الثلث، لوقوع الواحدة.

أما لو قصدت الثلاث التي يتخلّلها رجعتان صحّ. فإن طلّق ثلاثا فله الألف. و إن طلّق واحدة قيل: له ثلث الألف، لأنها جعلته في مقابلة الثلاث، فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسويّة. و فيه تردّد، منشؤه جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي، فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد.


المختلعة ما دامت في العدّة. و وافقنا أكثرهم على ما ذكرناه.

و كما لا يصحّ طلاقها فكذا ظهارها و الإيلاء منها، لاشتراك الجميع في المقتضي و هو خروجها عن الزوجيّة، و هذه الأحكام معلّقة عليها.

قوله: «إذا قالت: طلّقني .. إلخ».

(1) إذا قالت له: طلّقني ثلاثا بألف، أو على ألف، فلا يخلو: إما أن تريد الثلاث على الولاء، بمعنى أن يأتي بصيغة الطلاق ثلاث مرّات من غير أن يتخلّلها رجعة، أو تريد بها المرسلة، و هي أن يقول لها: أنت طالق ثلاثا، أو تريد بها الثلاث التي يتخلّل بينها رجعتان. فإن أرادت أحد المعنيين الأوّلين لم يصحّ، إذ لا يقع الثلاث الولاء شرعا، و لا المرسلة كما سلف [1]، فيكون طلبا لباطل شرعا، و لا ينصرف إلى الواحدة، لأن المقصود غيرها. و ربما احتمله بعضهم، حملا للبذل على الصحيح، فيكون له الألف. و هو ضعيف جدّا. لكن إن قلنا بوقوع واحدة فيهما فهل يستحقّ


[1] في ص: 92.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست