responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 149

[الخامسة: إذا طلّق غائبا]

الخامسة: إذا طلّق غائبا (1)، ثمَّ حضر و دخل بالزوجة، ثمَّ ادّعى الطلاق، لم تقبل دعواه و لا بيّنته، تنزيلا لتصرّف المسلم على المشروع، فكأنّه مكذّب لبيّنته. و لو كان أولد لحق به الولد.


يخفى طريق الورع و الأخذ بالاحتياط في ذلك، فينبغي [1] مع وقوع الشكّ في أصل الطلاق و هو رجعي و العدّة باقية أن يراجعها ليكون على يقين من الحلّ، و إن طاب نفسا بالإعراض عنها طلّقها ليحصل الحلّ لغيره يقينا. و لو كان الشك في العدد بين اثنين و ثلاث ينبغي أن لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. و إن كان الشك في أنه أوقع الثلاث أو لم يوقع شيئا طلّقها ثلاثا لتحلّ لغيره يقينا، أو أوقع واحدة ثمَّ لا يرجع فيها، إلى غير ذلك من صور الشك.

قوله: «إذا طلّق غائبا. إلخ».

(1) الأصل في هذه المسألة رواية سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته و هو غائب و أشهد على طلاقها ثمَّ قدم و أقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثمَّ إن المرأة ادّعت الحبل، فقال الرجل:

قد طلّقتك و أشهدت على طلاقك، قال: يلزم الولد و لا يقبل قوله» [2].

و يؤيّدها ما ذكره المصنّف من أنه بفعله مكذّب لبيّنته فلا تسمع. و بأن تصرّف المسلم يبنى على الصحّة، فإذا ادّعى بعد ذلك ما يخالفه لا يزول ما قد ثبت سابقا.

و يشكل الأخير بأن تصرّفه إنما يحمل على المشروع حيث لا يعترف بما


[1] في الحجريّتين: فيتعيّن.

[2] الكافي 6: 80 ح 5، التهذيب 8: 61 ح 197، الوسائل 15: 374 ب «15» من أبواب أقسام الطلاق ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست