responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 384

[الثالث: إذا قالت: طلّقني بألف]

الثالث: إذا قالت: طلّقني بألف (1)، كان الجواب على الفور، فإن تأخّر لم يستحقّ عوضا، و كان الطلاق رجعيّا.


رجعيّا الشيخ [1]، و تبعه عليه المصنّف و غيره [2]. و ليس على إطلاقه كما لا يخفى.

و من هنا يتوجّه أيضا الفرق بين الصيغتين المذكورتين، و أن الحكم بكون الطلاق يقع رجعيّا لا يتمّ إلّا على تقدير قوله: و عليك ألف، حيث لم يربط العوض بالطلاق، أما إذا ربطه به و جعله عوضا بقوله: على ألف، أو على أن عليك ألفا، أشكل- مع عدم قبولها- وقوع الطلاق حيث لم يقصده مجرّدا خصوصا مع كونه غير رجعي، فإن الحكم بصحّته يوجب لزومه له مع كونه لم يقصده أصلا بدون العوض، فالحكم ببطلانه لو لم تقبل المرأة المال و تلتزمه- كما ذكره الشيخ [3]- في غاية القوّة، بخلاف قوله: و عليك ألف، فإنه قد قدم على الطلاق مجرّدا و عطف عليه التزام ما لا يلزم، فلا يقدح فواته في صحّته كما قد تقرّر.

قوله: «إذا قالت: طلّقني بألف. إلخ».

(1) قد تقرّر أنّ الخلع يشبه عقود المعاوضات أو هو من جملتها، لاشتمالها على افتداء البضع بعوض مخصوص، و هو يقتضي لفظا دالّا على إرادتها بذل ما تجعله عوضا، و لفظا منه يدلّ على إبانتها بذلك، فكان ذلك كالإيجاب و القبول في العقود اللازمة و لو من طرف واحد، فإن ذلك لازم من طرفه إلى أن ترجع في البذل. فلا بدّ من وقوعها متعاقبين بحيث يدلّ على أن أحدهما جواب للآخر و التزام به. فإن تقدّم التماسها فقالت: طلّقني بألف مثلا، اعتبر كون جوابه لها على الفور بحيث لا يتخلّلهما زمان طويل و لا كلام أجنبي يوجب رفع ارتباط


[1] المبسوط 4: 359.

[2] راجع الجامع للشرائع: 477، قواعد الأحكام 2: 79- 80.

[3] المبسوط 4: 359.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست