responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 253

[تفريع]

تفريع لو ارتابت (1) بالحمل بعد انقضاء العدّة و النكاح لم يبطل. و كذا لو حدثت الريبة [بالحمل] بعد العدّة و قبل النكاح.

أما لو ارتابت به قبل انقضاء العدّة لم تنكح، و لو انقضت العدّة. و لو قيل بالجواز ما لم يتيقّن الحمل كان حسنا.

و على التقديرات لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني، لتحقّق وقوعه في العدّة.


قوله: «لو ارتابت .. إلخ».

(1) الارتياب بالحمل يحصل بوجود علامة تفيد الظنّ به كثقل و حركة و نحوهما، فإذا حصل لها ذلك بعد انقضاء العدّة و النكاح لم يؤثّر، للحكم بالانقضاء و صحّة النكاح شرعا، فلا يعارض الظنّ الطارئ. و كذا لو كان بعد انقضاء العدّة و قبل النكاح، للحكم بانقضائها شرعا فلا ينتقض بالشك، فيجوز لها النكاح، لترتّبه على الحكم بانقضاء العدّة و قد حصل.

أما لو حصلت الريبة قبل انقضاء العدّة فقد قال الشيخ في المبسوط [1]: لا يجوز لها أن تنكح بعد انقضاء العدّة إلى أن يتبيّن [2] الحال، لأن النكاح مبنيّ على الاحتياط. و رجّح المصنّف و العلّامة [3] الجواز، لوجود المقتضي و هو خروج العدّة، و انتفاء المانع، إذ الريبة لا توجب بذاتها الحكم بالحمل، و الأصل عدمه، و من ثمَّ سقطت نفقتها و رجعتها في الرجعيّة.


[1] المبسوط 5: 240.

[2] في «و» و الحجريّتين: تبين.

[3] قواعد الأحكام 2: 69.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست