responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 295

[الرابع: إذا أتت بولد بعد مضيّ ستّة أشهر من دخول الثاني لحق به]

الرابع: إذا أتت بولد (1) بعد مضيّ ستّة أشهر من دخول الثاني لحق به.

و لو ادّعاه الأول، و ذكر أنه وطئها سرّا، لم يلتفت إلى دعواه. و قال الشيخ:

يقرع بينهما. و هو بعيد.


الطلاق رجعيّا، خصوصا على ما يظهر من الأخبار [1] أن عودها إليه مع حضوره في العدّة يتوقّف على الرجعة. و لو قلنا بعودها إليه بدونها و تبيّن بطلان الطلاق بحضوره كما تبيّن بطلان الاعتداد توجّه [صحّة] [2] وقوع الطلاق بها كما يقع الظهار. و مثله الإيلاء.

قوله: «إذا أتت بولد. إلخ».

(1) إذا تزوّجت بعد الاعتداد و أتت بولد في زمان يمكن أن يكون من الثاني ثمَّ حضر المفقود و لم يدّع الولد فهو للثاني، لأنه بمضيّ أربع سنين يتحقّق براءة الرحم من المفقود. و إن ادّعاه سئل عن جهة ادّعائه، فإن قال: إنه ولدي لأن زوجتي ولدته على فراشي، تبيّنّا بطلان هذه الجهة، لأن الولد لا يبقى في الرحم هذه المدّة. و إن قال: قدمت عليها في خلال هذه المدّة و أصبتها، و كان ما يقوله ممكنا، قال الشيخ [3]: أقرع بينه و بين الثاني فيه، لأنها فراش لهما و إن كان فراش الأول قد زال، كما لو طلّقها فتزوّجت و أتت بولد يمكن إلحاقه بهما، فإنه يقرع بينهما فيه على ما سبق [4] من قوله (رحمه الله). و الأقوى ما اختاره المصنّف من الحكم به للثاني مطلقا، لأنها فراش له الآن حقيقة، و فراش الأول قد زال، و الولد


[1] تقدّم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة.

[2] من «و» فقط.

[3] المبسوط 5: 281.

[4] في ج 8: 382، هامش (2 و 3).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست