responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 123

[فالبائن]

فالبائن: ما لا يصحّ (1) للزوج معه الرجعة.

و هو ستّة: طلاق التي لم يدخل بها. و اليائسة. و من لم تبلغ المحيض. و المختلعة و المبارئة ما لم ترجعا في البذل. و المطلّقة ثلاثا بينها رجعتان.


بعد العدّة، و يتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائنا و تزوّجها بعد العدّة. و يختصّ العدّي عنه بما إذا رجع في العدّة، و يختصّ السنّي عنه بما إذا كان الطلاق بائنا و تزوّج بعد العدّة، و يتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعيّا و لم يرجع فيه إلى أن انقضت العدّة ثمَّ تزوّجها بعقد جديد. فالأجود في التقسيم أن يقسّم الطلاق السنّي إلى البائن و الرجعي، و القسمة حاصرة غير متداخلة. و يقسّم أيضا إلى طلاق العدّة و طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ و غيرهما، لا أن يقتصر عليهما.

و ما ذكرناه من أن الطلاق السنّي بالمعنى الأخص أعمّ من البائن و الرجعي هو مدلول فتاوى الأصحاب أجمع، و سيأتي [1] بيانه في عبارة المصنّف، و لكن الظاهر من الأخبار [2] اختصاصه بالطلاق الرجعي، و على هذا فيكون من أقسامه كطلاق العدّة.

قوله: «فالبائن ما لا يصحّ. إلخ».

(1) المعتبر في الدخول الموجب للعدّة القدر الموجب للغسل، و هو غيبوبة الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر، و المراد بمن لم تبلغ المحيض من لا يمكن حيضها، و هي من نقص سنّها عن التسع، فمن أكملتها تلزمها العدّة و إن لم تكن ممّن تحيض عادة.


[1] في ص: 127 و 129- 130.

[2] لاحظ الوسائل 15: 344 ب «1» من أبواب أقسام الطلاق ح 1، 4، 7، 8.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست