responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 519

[السابعة: إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفّر]

السابعة: إذا أطلق الظهار (1) حرم عليه الوطء حتى يكفّر. و لو علّقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط. و لو وطئ قبله لم يكفّر. و لو كان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله، و لا تستقرّ الكفّارة حتى يعود. و قيل: تجب بنفس الوطء. و هو بعيد.


الظهار ليس ظهارا». و هذا يرشد إلى أن التأكيد لا يوجب التعدّد مطلقا، و هو خلاف ما سبق منه و خلاف ما فصّله الشيخ، فإنه قيّد اتّحاد الكفّارة مع قصد التأكيد بما لو وقع الظهار متتابعا، و أوجب مع التفريق تعدّدها مطلقا. و يظهر من ولده في الشرح [1] أن موضع الخلاف ما إذا لم يقصد التأكيد. و هو يدلّ بإطلاقه على ما ذكره والده أخيرا. و بهذا صرّح في التحرير [2]. و هذا هو المعتمد.

الثالث: موضع الخلاف على تقدير الحكم باتّحاد الكفّارة مخصوص بما إذا لم يتخلّل التكفير، أما لو كفّر من السابق ثمَّ جدّد الظهار فلا شبهة في وجوب الكفّارة به، لأن حكم الأول قد سقط بالتكفير فلا يتوجّه الاجتزاء بتلك الكفّارة عن الظهار المتأخّر عنها، مع أنه سبب تامّ في إيجابها مع العود، و الكفّارة المتقدّمة على سبب الوجوب لا تجزي قطعا.

قوله: «إذا أطلق الظهار .. إلخ».

(1) من حكم الظهار الصحيح تحريم الوطء إذا وجبت الكفّارة إلى أن يكفّر، فلو وطئ قبل التكفير عصى و حرم عليه العود ثانيا إلى أن يكفّر أيضا، قال تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا [3].


[1] إيضاح الفوائد 3: 420.

[2] تحرير الأحكام 2: 62.

[3] المجادلة: 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست