responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 511

[الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثمَّ ابتاعها]

الرابعة: لو ظاهر من زوجته (1) الأمة ثمَّ ابتاعها فقد بطل العقد. و لو وطئها بالملك لم تجب [عليه] الكفّارة.

و لو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ سقط حكم الظهار.

و لو تزوّجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفّارة.


و عدمه مع انقضائها قبل العود. و أما حكم المصنّف بأن ارتداد أحدهما يسقط الكفّارة مطلقا فليس مطلقا.

قوله: «لو ظاهر من زوجته .. إلخ».

(1) إذا كانت الزوجة المظاهر منها أمة فابتاعها الزوج المظاهر من مولاها بطل العقد، لما تقدّم [1] من أن البضع لا يستباح بسببين، و السبب الطارئ أقوى، و العقد لا يجامع ملك اليمين، فزال التحريم المترتّب على العقد، و استباحها حينئذ بالملك، و كان ذلك كما لو طلّقها و تزوّجها بعد انقضاء العدّة، بل هنا أقوى، لاختلاف جنس السبب الذاهب و العائد، بخلاف من تزوّجها بعد البينونة، فإن السبب و إن تعدّد إلا أنه متّحد في الجنس و إن اختلف في الشخص.

و في معناه ما لو اشتراها غيره ثمَّ فسخ النكاح و زوّجه إيّاها بعقد مستأنف، و لا تتوقّف صحّة العقد على الاستبراء و لا الاعتداد، لأن الماء لواحد.

و مثله ما لو طلّقها بائنا ثمَّ تزوّجها في العدّة. و بهذا تحصل الحيلة على إسقاط حكم الظهار بغير تكفير.

و لو قلنا بوقوعه بملك اليمين فظاهر من أمته ثمَّ باعها من غيره بطل حكم الظهار، فإن اشتراها منه لم يعد، كما لو طلّق بائنا ثمَّ تزوّجها. و أولى منه ما لو أعتقها ثمَّ تزوّجها، لاختلاف السبب كما مرّ.


[1] في ح 8: 29.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست